التطوع في الأصل:
فعل الطاعة. وفي الشرع: طاعة غير
واجبة.
وحكمها: أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها.
والنوافل جمع نافلة، والنفل والنافلة في اللغة:
الزيادة.
والتنفل: التطوع،
وشرعاً: عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب
ولامسنون.
وأفضل عبادات البدن: الصلاة،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
"استقيموا ولن
تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة،
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"
رواه
أحمد.
النوافل عند الحنفية:
ذهب الحنفية إلى تقسيم النوافل إلى قسمين:
مسنونة ومندوبة.
والسنة:
هي المؤكدة التي واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على أدائها،
ولم يتركها إلا نادراً، إشعاراً بعدم فرضيتها.
والمندوب:
هو السنة غير المؤكدة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم
أحياناً وتركها أحياناً.
القسم الأول: السنن المؤكدة عند الحنفية:
ركعتان قبل صلاة الفجر (الصبح)، وهما آكد (أقوى) السنن، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ركعتا
الفجر خير من الدنيا وما فيها"
رواه مسلم.
وبناء عليه قالوا: لا يجوز أن يؤديهما قاعداً أو راكباً بدون عذر. ولا
يقضى شيء من السنن سوى سنة الفجر،
إذا فاتت معه، وقضاه من يومه قبل الزوال،
فإن صلى
الفرض وحده، لا يقضيان.
ووقتهما وقت صلاة الصبح.
والسنة أن يقرأ في أولاهما سورة
الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص.
وأن يصليهما في بيته في أول الوقت.
وإذا قامت صلاة
الجماعة لفرض الصبح قبل أن يصليهما:
فإن أمكنه إدراكها بعد صلاتهما ولو في الركعة
الثانية، فعل،
وإلا تركهما، وأدرك الجماعة، ولا يقضيهما بعد ذلك.
والإسفار بسنة
الفجر أفضل.
أربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل الجمعة، بتسليمة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:
"أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة"
رواه البخاري أي سنة الفجر.
وهذه آكد السنن بعد سنة الفجر، ثم الباقي سواء.
ركعتان بعد الظهر،
ويندب أن يضم لها ركعتين،
وأربع بعد الجمعة بتسليمة واحدة، لقوله صلى
الله عليه وسلم بالنسبة للظهر:
"من صلى أربع رَكَعات قبل الظهر، وأربعاً بعدها،
حرَّمه الله على النار"
رواه الترمذي وأبو داود.
ركعتان بعد المغرب: ويسن إطالة القراءة فيهما.
ركعتان بعد فرض العشاء: والدليل على تأكد هذه السنن قوله صلى الله عليه وسلم:
"من صلَّى في يوم
وليلة ثِنْتَي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً في
الجنة".